من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن الإمتياز المنصوص عليه بالفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المطبق على الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار الفصل 5 من مجلة ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.