L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1680/2016 · 07/06/2016

حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% على اقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% على اقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتسبقة بنسبة 1 % على بيوعات مؤسس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.