من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% على اقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتسبقة بنسبة 1 % على بيوعات مؤسس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.