من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الشركات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية معنية بتطبيق الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 الذي يجبر مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.