L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 555/2015 · 26/03/2015

Avance de 1% sur les ventes aux forfaitaires BIC exerçant dans le secteur de l’artisanat

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الشركات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية معنية بتطبيق الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 الذي يجبر مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.