من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2016.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بمعرفة:
- هل يتعين على شركة تبيع منتوجات إلى التجار الناشطين في سوق الجملة توظيف نسبة 3% على هذه البيوعات طبقا للفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016،
- هل تكون الشركة المذكورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.