من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة
*******************
الموضوع : طلب توضیحات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات في شركات مدنية عقارية للضريبة على الدخل ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.