من وزير المالية
إلى
الموضوع : الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في قطعة أرض فلاحية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.