L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 323/2013 · 26/02/2013

الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية  إلى الموضوع : الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية  المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013   تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في قطعة أرض فلاحية ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.