من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم " *****" قامت بالتفويت في قطعة أرض لفائدة بلدية ***** طالبين معرفة هل يتعين تطبيق الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية بالنسبة لهذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.