L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 674/2012 · 18/05/2012

الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم " *****" قامت بالتفويت في قطعة أرض لفائدة بلدية ***** طالبين معرفة هل يتعين تطبيق الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية بالنسبة لهذه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.