حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 جانفي 2026
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها بلدية جبل الوسط لفائدة والدتكم السيدة […] بعنوان التفويت في قطعة أرض، مبينين أنّ البلدية المذكورة أنجزت خصما من المورد بنسبة 15% من ثمن التفويت، يشرّفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى عقد البيع يتبيّن ما يلي:
– قامت السيدتان […] و […]، بالتفويت في منابهما في العقار " […] " لفائدة لبلدية جبل الوسط،
– حدّد ثمن التفويت بـ 500.000,000 دينار،
– تتعهد بلدية جبل الوسط بصرف مبلغ 250.000,000 دينار لكلّ طرف على حده.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخضع سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية المصرّح به بالعقد والمدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية، للخصم من المورد بنسبة 2.5%.
وتعتبر عملية تفويت في العقارات كل العمليات التي يتم بمقتضاها تحويل حق الملكية من شخص إلى آخر سواء كانت بمقابل أو دونه.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ المدفوعة من قبل بلدية جبل الوسط مقابل اقتناء قطعة الأرض موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت.
Page 2
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ بلدية جبل الوسط لا يمكنها القيام بأي تسوية في خصوص الخصم من المورد المنجز بنسبة 15%.
هذا ويتعين على المعنيتين بالأمر طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إيداع التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأرض موضوع مكتوبكم في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الذي يلي تاريخ التفويت الفعلي. ويكون الخصم من المورد الذي أنجزته البلدية بنسبة 15% قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة العقارية.
وفي صورة وجود فائض متأتّ من الفارق بين الضريبة المستوجبة والخصم من المورد المنجز، فإنّه يمكن للمعنيتين بالأمر المطالبة باسترجاعه بناء على مطلب يودع في الغرض طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشعلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.