من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على القيمة الزائدة العقارية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 سبتمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم رجل أعمال أرض فلاحية، طالبين معرفة هل يخضع المبلغ المدفوع مقابل اقتناء الأرض المذكورة للخصم من المورد بنسبة 2.5 % ، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.