L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2136/2014 · 11/12/2014

الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "مصحة ***" اشترت مقسما من السيد "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.