L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 314/2012 · 05/03/2012

الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2012 - مكتوبي عدد 195 بتاريخ 11 فيفري 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات إضافية حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5 % حيث طلبتم معرفة بعنوان القيمة الزائدة العقارية علاوة على ما تضمنه مكتوبي المشار إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.