من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2012
- مكتوبي عدد 195 بتاريخ 11 فيفري 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات إضافية حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5 % حيث طلبتم معرفة بعنوان القيمة الزائدة العقارية علاوة على ما تضمنه مكتوبي المشار إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.