L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2014 · 05/02/2014

حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جانفي 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.