حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 192 2014 فيفري 5
من وزير المالية إلـى […]
الموضــــوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 06 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في عقار مبني معدّ للسكنى مساحته لا تتجاوز 1000م2 إلى باعث عقاري من قبل شخصين انجرت لهما ملكيته بموجب الإرث ، يشرفني إعلامكم أنّه وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعفى من الضريبة على الدخل بهذا العنوان القيمة الزائدة المحققة من أوّل عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة وطالما أنّ القيمة الزائدة محققة من أوّل عملية تفويت في محلّ واحد معد للسكنى يمتلكه ورثة ، وأن الجزء الراجع لكل وريث لا يفوق1000 م2 ، فإنّ القيمة الزائدة المحققة بالنسبة لكل منهما تكون معفاة من الضريبة على الدخل.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول وضعية السيد ******************** بعنوان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية