الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المتأتية من الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.