حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2943 7 ديسمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة هل أنّ الاستظهار بشهادة في المسكن الرئيسي مسلّمة من قبل الجماعة المحلّية، كافية للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بالنسبة لعمليّة التفويت في مسكن رئيسي أم لا؟ يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء من الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية لم يعد ينحصر في المسكن الرئيسي بل يطبّق على أوّل عمليّة تفويت ابتداء من سنة 2005 في محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدى مساحته 1000م2 بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بمكتبكم فإنّه لا يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية إلا إذا تعلق الأمر بالتفويت لأوّل مرّة في محلّ واحد معدّ للسكنى كما تمّ بيانه أعلاه. ولا يستوجب الإعفاء في هذه الحالة الاستظهار بشهادة في المسكن الرئيسي مسلّمة من قبل الجماعة المحلّية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- حول وضعية السيد ******************** بعنوان الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية