من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة هل أنّ الاستظهار بشهادة في المسكن الرئيسي مسلّمة من قبل الجماعة المحلية كافية للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.