حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1882 2015 أكتوبر 02
من وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 20 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة شروط الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية عند التفويت في محلّ معدّ للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدّى 1000 متر مربّع وذلك في صورة امتلاك المحل السكني عن طريق الإرث أو في صورة امتلاكه عن طريق الشراء.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطبّق على أوّل عملية تفويت تمّت ابتداء من غرّة جانفي 2005 في محلّ واحد معدّ للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية. وبالتالي، وفي صورة استجابة عملية التفويت موضوع مكتوبكم لهذه الشروط فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية منها لا تخضع للضريبة على الدخل بهذا العنوان وذلك بصرف النظر عن طريقة امتلاك المحل المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللولي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.