L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1882/2015 · 02/10/2015

حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 سبتمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة شروط الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية عند التفويت في محلّ معدّ للسكنى في حدود مساحة جملية لا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.