L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 256/2023 · 02/08/2022

حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعنوان التفويت في أراضي فلاحية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعنوان التفويت في أراضي فلاحية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2022.  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مصالح المراقبة الجبائية بنابل طالبتكم بخلاص القيمة الزائدة العقارية ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.