من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعنوان التفويت في أراضي فلاحية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2022.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مصالح المراقبة الجبائية بنابل طالبتكم بخلاص القيمة الزائدة العقارية ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.