الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي الفلاحية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع القيمة الزائدة المت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.