من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 جوان 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في أرض فلاحية تمتلكها شركة عقارية منذ سنة 2005 أم تكون هذه القيمة الزائدة خارج ميدان تطبيق ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.