من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع القيمة الزائدة التي تحققها شركة من التفويت في عقار للتصريح بعنوان الضريبة العقارية، يشرفني اعلامكم أنه عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.