L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1615/2015 · 11/08/2015

النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أوت 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع القيمة الزائدة التي تحققها شركة من التفويت في عقار للتصريح بعنوان الضريبة العقارية، يشرفني اعلامكم أنه عمل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.