من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن باعثا عقاريا اعترض على تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار لفائدتكم، معتبرا أن المداخيل المحقق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.