حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2363 17 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن باعثا عقاريا اعترض على تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار لفائدتكم، معتبرا أن المداخيل المحققة بهذا العنوان متأتية من الإستغلال وتدمج بالتالي، ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل. فطلبتم على هذا الأساس، توضيحات حول عمليات التفويت المعنية بتطبيق الخصم من المورد المذكور، وخاصة فيما يتعلق باقتناءاتكم الممولة في إطار عقود الإيجار المالي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2013 توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% ليشمل كل العقارات بصرف النظر عن صفة البائع شخصا معنويا كان أو طبيعيا وبصرف النظر عن صبغة العقار وكيفية تسجيله بالمحاسبة بصفته أصول ثابتة أو بصفته قيم استغلال.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2.5% على اقتناء العقار لدى الباعث العقاري وذلك حتى إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل اقتناء عقارات تمثل جزءا من الأصول المهنية للشركة ومسجلة بالمحاسبة بصفتها قيم استغلال .
مع العلم، أنّ المبالغ المدفوعة لكم من قبل حرفائكم مقابل اقتناءاتهم في إطار عقود الإيجار المالي والإجارة لا تخضع للخصم من المورد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية