L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2363/2013 · 17/12/2013

حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن باعثا عقاريا اعترض على تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2.5% على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار لفائدتكم، معتبرا أن المداخيل المحقق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.