من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي تحققها شركة مصدرة كليا مقيمة بتونس والمتأتية من التفويت في مساهماتها في ر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.