من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة .
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 مارس 2015 .
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لحصص الأسهم المتأتية من مسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.