L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 619/2016 · 30/03/2016

النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة

من وزير المالية إلى  الموضوع: النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة .  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 مارس 2015 .  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لحصص الأسهم المتأتية من مسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.