L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 357/2013 · 04/03/2013

الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات

من وزير المالية  إلى الموضوع : الضريبة الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات  المرجع : مكتوبك بتاريخ 21  فيفري 2013 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "*********" المقيمة *** والتابعة لمجمع فرنسي، فوتت بتاريخ 25 سبتمبر 2007 في كامل مساهماتها في ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.