من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن حريفكم السيد "x" يمتلك 99,99% من رأس مال شركة خفية الاسم "AB" كونها سنة 1985 والذي بلغ 10.000د مقسم إلى 100 سهم.
هذا، وتبعا لإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.