L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 300/2012 · 29/02/2012

النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن حريفكم السيد "x" يمتلك 99,99% من رأس مال شركة خفية الاسم "AB" كونها سنة 1985 والذي بلغ 10.000د مقسم إلى 100 سهم. هذا، وتبعا لإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.