الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.