L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 310/2014 · 10/03/2014

طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.