L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 514/2011 · 27/04/2011

طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2011 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.