طلب توضیحات حول اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال شركة ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 جويلية 2014 1151
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال شركة […]
المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2014 - مكتوب السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم عدد 1046 بتاريخ 13 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 2014 اعتبرت أنّ مشروع المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الذي تعتزم شركتكم إنجازه مشروعا يتوفر فيه المحتوى التكنولوجي والمجدّد.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة إذا كان الامتياز الجبائي المخوّل لشركة […] بعنوان الاكتتاب في رأس مال شركتكم ينسحب على شركات الاستثمار الأخرى.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن شركتكم تتصرف في مشروع المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين والذي تم اعتباره، بمقتضى مكتوب السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم المشار إليه أعلاه، مشروعا يتوفر فيه المحتوى التكنولوجي والمجدّد، فإنّ عمليات اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بما فيها شركة […] في رأس مال شركتكم تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بهذا العنوان وذلك شريطة توفّر كلّ الشروط المستوجبة لذلك.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول انتفاع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المساهمة في رأس مال مشروع « ****** » بالامتيازات الجبائية
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري
- Souscription au capital d'une SICAR par une autre SICAR
- طلب توضيحات حول تدخلات شركات الإستثمار ذات تنمية رأس مال في إطار الفصل 22 قانون من المالية التكميلي لسنة 2015