من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تدخلات شركات الإستثمار ذات تنمية رأس مال في إطار الفصل 22 قانون من المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة *************** وهي شركة يتمثّل غرضها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.