من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أنه طبقا للفصل 21 جديد من القانون عدد 92 لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.