من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 فيفري2017
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تعتزم المساهمة في تمويل إستثمار توسعة سوف تقوم به شركة منتفعة بالامتيازات المخولة للتنمية الجهوية والمنصوص عليها بالفصلين 23 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.