L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2773/2016 · 04/10/2016

حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم في مجال التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال الناشطة المبالغ الموظفة لديها في شكل صن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.