L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2773/2016 · 04/10/2016

حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الناشطة في مجال التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لتموي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.