من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الناشطة في مجال التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لتموي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.