من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 اوت 2009
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين و الضريبة على الشركات الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.