L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 5/2011 · 05/01/2011

طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

من وزيرالمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 اوت 2009  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصلين 39 و 48 من مجلة الضريبة على مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين و الضريبة على الشركات الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.