طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2011/01/05
من وزير المالية 5 إلى
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2009
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى الفصلين 39 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات منح الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب في رأس مالها أو في شكل إيداعات لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية بعد الإستجابة للشروط اللازمة لذلك.
وفي هذا الإطار طلبتم التأكيد على أنّ:
-1 المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والتي لم يتم سحبها من قبل المستثمرين، بالرغم من انقضاء مدة الخمس سنوات، لا تحتسب ضمن نسبتي الاستعمال المحددتين بــ65 % و75% ويمكن لهذه الأخيرة استعمالها في أي غرض كان.
-2 نسب استعمال رأس المال المحرر والأموال الموضوعة على ذمة الشركات المذكورة يمكن أن تقلّ عن 65% أو75% في صورة التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية في انتظار إعادة استعمال محصول عمليات التفويت، دون اعتبار القيمة الزائدة، وذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها التفويت.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
-1 فيما يتعلق بمآل الأموال المستثمرة لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات
يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال المبالغ المكتتبة في رأس مالها والمحررة وكذلك المبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في المجالات وحسب النسب والشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008.
ويطبق نفس المبدأ على المبالغ المتأتية من محصول التفويت في المساهمات المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحساب الغير حيث يتعين عليها عند التفويت في هذه المساهمات إعادة استعمال المحصول المتأتي من عمليات التفويت في نفس المؤسسات والمشاريع وحسب نفس النسبة وفي نفس الآجال.
وتتكوّن المبالغ التي يجب إعادة استعمالها من المبالغ المودعة من قبل المستثمرين في الصناديق في رأس مال تنمية والتي تمّ على أساسها احتساب الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، وعليه فإن المستثمرين يمكنهم فقط التصرف في القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت تطرح منها القيمة الناقصة عند الاقتضاء.
هذا وفي صورة عدم سحب المبالغ المودعة من قبل المستثمر بالرغم من انقضاء فترة الخمس سنــوات فإن الأمر يتعلق بعملية إيداع جديدة تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار على مستوى المودعين ويتعين في هذه الحالة على شركة الاستثمار تسليمهم شهادة إيداع جديدة وإفراد المبالغ ضمن حساب جديد واحترام نسبتي الاستعمــال المحددتين بــ65 % و75% في المؤسسات والمشاريع موضوع تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وفي الآجال المحددة لذلك.
-2 فيما يتعلق بإعادة استعمال المحصول المتأتي من عمليات تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في مساهماتها
يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في استعمال 65 % على الأقلّ من كل رأس مال محرّر ومن كل مبلغ مدفوع لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في المؤسسات والمشاريع التي حدّدها التشريع المنظم لها. ويطبق نفس المبدأ على المبالغ المتأتية من محصول التفويت في المساهمات حيث يتعين على الشركات المذكورة عند التفويت في هذه المساهمات إعادة استعمال المحصول المتأتي من عمليات التفويت في نفس المؤسسات والمشاريع وحسب نفس النسبة وفي نفس الآجال. 2
Page 3
هذا وباعتبار أن محصول عمليات التفويت ينتفع، كما هو الشأن بالنسبة لعملية الإيداع الأولى، بنفس الأجل المحدّد لاستعمال المبالغ المحررة في رأس مالها والمبالغ المودعة لديها في المجالات وحسب النسب المنصوص عليها بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المذكور أعلاه، فيمكن أن تقل نسب استعمال رأس المال المحرر والأموال الموضوعة على ذمة الشركات المذكورة عن65 % أو75% في انتظار إعادة استعمال المحصول، دون اعتبار القيمة الزائدة المحققة.
وتقبّـلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Délai pour la réduction du capital suite à un réinvestissement
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الخصم من المورد
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة
- حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها