حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2332 08 اوت 2016 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شخصا طبيعيّا يعمل كأجير وليس له أي نشاط آخر يعتزم المشاركة في عملية الترفيع في رأس مال شركة تنتفع بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي تخول له الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار.
وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن تحرير رأس المال المكتتب من الحساب البنكي الخاص بقرين المعني بالأمر لغاية طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، يخوّل الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع في رأس مال المؤسسات التي تنشط في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات طرح الأرباح المعاد استثمارها حسب الحدود المنصوص عليها بالمجلّة المذكورة من الدخل الصافي الخاضعة للضريبة على الدخل. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز خاصّة أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها. وباعتبار أنّ شهادة تحرير رأس المال تكون باسم الشخص المنتفع بطرح المبالغ المعاد استثمارها، فإنّه لا يمكن أن تتم عمليّة التحرير من الحساب البنكي للقرين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الخصم من المورد
- طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Déductibilité des bénéfices réinvestis
- Conditions de bénéfice de l’avantage de la déduction au titre des revenus réinvestis par un salarié par la souscription au capital d’une société agricole
- حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة