من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شخصا طبيعيًا يعمل كأجير وليس له أي نشاط آخر يعتزم المشاركة في عملية الترفيع في رأس مال شركة تنتفع بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.