L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 479/2012 · 03/04/2012

حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات نص على شروط للانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها ومنها شرط رصد الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في حسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.