من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات نص على شروط للانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها ومنها شرط رصد الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في حسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.