حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 479 3 أفريل 2012
مــن وزيـر المـالية إلــى
المــوضــوع : حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاصّ بخصوم الموازنة. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات نصّ على شروط للانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها ومنها شرط رصد الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في حساب خاصّ بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية. فطلبتم معرفة هل أنّ هذا الشرط يخصّ كامل المبالغ المحرّرة أو أنه يقتصر على المبالغ التي تمّ طرحها في حدود نسبة 35% من المداخيل والأرباح الصافية. هذا، وذكرتم من خلال المثال الوارد بمكتوبكم وضعية شركة حققت أرباحا بـ 100000 دينار واستثمرت منها 80.000 دينار وسألتم هل تكون هذه الأخيرة مطالبة برصد كامل المبلغ المستثمر أي 80000 دينار في حساب الإحتياطي أو أنّ الأمر يقتصر على رصد مبلغ 35000 دينار فحسب والذي يمثل المبلغ الأقصى القابل للطرح (100000د × 35%).
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات ينصّ صراحة على رصد كامل الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها ولا يقتصر على الأرباح والمداخيل التي تمّ طرحها فحسب.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمثال الذي أوردتموه بمكتوبكم فإنه يتمّ رصد كامل المبلغ المعاد استثماره أي 80000 دينار بحساب خاصّ في خصوم الموازنة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة
- Réinvestissement des bénéfices
- Les sommes à inscrire dans un compte de réserve spécial d'investissement correspondent aux bénéfices ou revenus effectivement réinvestis
- Déductibilité des bénéfices réinvestis
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الخصم من المورد