من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول شروط طرح مداخيل معاد إستثمارها خارج المؤسسة
المرجع : مكتوبك بتاريخ 01 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك معرفة هل يستوجب على الأشخاص الطبيعيين للإنتفاع بطرح الأرباح المعاد إستثمارها رصد الأرباح المذكورة في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.