حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.م 947
28 جوان 2012
من وزير المالية
إلى […]
الموضوع : حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة المرجع : - مكاتيبكم بتاريخ 15 مارس و11 أفريل و28 ماي 2012 - مكتوبي عدد 479 بتاريخ 3 أفريل 2012 وعدد 685 بتاريخ 19 ماي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مراجعة موقف الإدارة القاضي بربط الانتفاع بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها برصد كامل الأرباح أو المداخيل المذكورة في حساب خاص بخصوم الموازنة عوضا عن الأرباح والمداخيل التي تم طرحها فحسب.
جوابا، يشرّفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 479 بتاريخ 3 أفريل 2012 وعدد 685 بتاريخ 19 ماي 2012 حيث أن المبالغ المعنية بالرصد في حساب الاحتياطي هي الأرباح المعاد استثمارها.
وتفضلوا، سيّدي، بقبول فائق عبارات الاحـ[؟]
والسّلام وبتفويض منه عن وزير المالية المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة
- Réinvestissement des bénéfices
- Les sommes à inscrire dans un compte de réserve spécial d'investissement correspondent aux bénéfices ou revenus effectivement réinvestis
- Déductibilité des bénéfices réinvestis
- Omission de constater un compte spécial d'investissement