Délai pour la réduction du capital suite à un réinvestissement
شروط الانتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 492
6 - أفريل 2012
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع: شروط الانتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة الخمس سنوات التي يتعين خلالها على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية عدم التخفيض في رأس مالها بهدف تمكين المستثمرين لديها من الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول بهذا العنوان، هو تاريخ كل عملية تحرير أو تاريخ آخر عملية تحرير، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يشترط للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خاصّة عدم التخفيض في رأس مال الشركة التي منحت الحق في الامتياز الجبائي لمدّة خمس سنوات تحتسب ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
بالتالي، وباعتبار أن مدة عدم التخفيض في رأس المال يبدأ احتسابها من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب، فإن هذه المدة تحتسب في صورة عمليات التحرير التي تتم على سنوات مختلفة بالنسبة لكل عملية تحرير على حده.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات : الامتياز الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Réduction du capital subséquente à des opérations de réinvestissement
- حول طرح المداخيل المعاد استثمارها من قاعدة الخصم من المورد
- حول التخفيض في راس المال بعد عمليات اعادة استثمار