L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 492/2012 · 06/04/2012

Délai pour la réduction du capital suite à un réinvestissement

من وزير المالية الى الموضوع: شروط الانتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن التاريخ الذي يبدأ منه إحتساب مدة الخمس سنوات التي يتعين خلالها على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية عدم التخفيض في رأس مالها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.