Réduction du capital subséquente à des opérations de réinvestissement
التخفيض في رأس المال تبعا لعمليات اعادة استثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1606 25 أكتوبر 2012
من وزير المالية إلــى
[…]
الموضــوع : التخفيض في رأس المال تبعا لعمليات إعادة استثمار المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 08 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تنوي التخفيض في رأس مالها بمبلغ يساوي 500.000 دينار والذي سيتم طرحه من مبالغ تم استعمالها للترفيع في رأس مالها خلال سنة 1991 والمقدرة بـ3.400.000 دينار وطلبتم على أساس ذلك التأكيد على أن عملية التخفيض في رأس مال الشركة على النحو المذكور لا تؤدي إلى الرجوع في الإمتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الاستثمار المنجزة منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2011.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم، تحتسب فترة الخمس سنوات المعنية بعدم التخفيض في رأس المال بداية من السنة المالية للسنة التي قامت المؤسسة بعنوانها بالترفيع في رأس مالها تبعا لإنجازها لعملية إعادة استثمار، أي سنة 2007.
وبالتالي، فإن عملية التخفيض التي تنوي الشركة القيام بها تؤدي إلى الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.