التخفيض في رأس مال شركة ********************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ن.ع
1949 2013/09/25
من وزير المالية إلــــى
الموضوع : التخفيض في رأس مال شركة المرجع : مكتوبكم عدد 057255 بتاريخ 12 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم رأيي حول طلب لشركة ************************************** تحويل مبلغ 16.246.035 دينار تونسي تنفيذا لقرار التخفيض في رأس مالها لفائدة شركة ******************* غير المقيمة بتونس، يشرفني إعلامكم أن المبلغ موضوع التحويل معفى من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يستوجب تحويله إلى الخارج الاستظهار بشهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف الدخل والسند القانوني للإعفاء وهو مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
وتفضلوا سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إيضاحات بخصوص التخفيض في رأس مال شركة *****
- حول معلوم التسجيل المستوجب على عملية تخفيض في رأس مال شركة
- طلب توضيحات حول مال التخفيض في راس مال شركة خولت الانتفاع بامتيازات جبائية
- حول التخفيض في راس المال بعد عمليات اعادة استثمار
- Réduction du capital subséquente à des opérations de réinvestissement