من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول مال التخفيض في رأس مال شركة خولت الانتفاع بامتيازات جبائية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 03 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم هل يمكن لشركة انتفعت بمساهمة شركة استثمارات ذات رأس مال تنمية في رأس مالها التخفيض في رأس مالها في إطار عملية تسوية قضائية، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.