من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الترفيع في رأس المال
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة الوفاق للإيجار المالي الترفيع في رأس مالها وذلك بإدماجم ضمن رأس المال, المبالغ المسجلة بحساب "الاحتياطي ذو نظام خاص" المتكون من الأرباح التي تم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.