L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 737/2020 · 06/05/2020

حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية الترفيع في رأس المال في إطار برنامج إعادة هيكلة شركة "---"

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية الترفيع في رأس المال في إطار برنامج إعادة هيكلة شركة "---" المرجع: ‏ مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020 مكتوبي عدد 382 بتاريخ 05 مارس 2020 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تنوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.