من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية الترفيع في رأس المال في إطار برنامج إعادة هيكلة شركة "---"
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020
مكتوبي عدد 382 بتاريخ 05 مارس 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تنوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.