Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في موقف الإدارة القاضي بعدم منح عمليات الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات الناشطة في قطاع البعث العقاري الامت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.