من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في موقف الإدارة القاضي بعدم منح عمليات الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات الناشطة في قطاع البعث العقاري الامت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.