L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2151/2013 · 06/11/2013

حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في راس مال مؤسسات البعث العقاري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال مؤسسات البعث العقاري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في موقف الإدارة القاضي بعدم منح عمليات الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات الناشطة في قطاع البعث العقاري الامت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.