L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2195/2013 · 12/11/2013

حول الامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري المرجع : مكتوبك بتاريخ 29 أكتوبر 2013 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول مدى انتفاع عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات الناشطة في قطاع البعث العقاري أو في الترفيع في رأس مالها بالامتياز الجبائي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.