من وزير المالية
إلى
الموضوع: الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار في قطاع البعث العقاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار أرباحها صلب المؤسسة من خلال تخصيصها لعمليات بناء قصد الإيجار حيث ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.