L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2445/2013 · 26/12/2013

الامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار في قطاع البعث العقاري

من وزير المالية إلى الموضوع: الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار في قطاع البعث العقاري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار أرباحها صلب المؤسسة من خلال تخصيصها لعمليات بناء قصد الإيجار حيث ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.