من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول اعادة الاستثمار صلب المؤسسة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
- هل يمكن لشركة خبرة في المحاسبة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنتصوص عليه بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إعادة استثمار الارباح صلب المؤسسة عند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.