حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/08/15 1273
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم بإعادة استثمار أرباح محققة خلال سنة 2010 في الترفيع في رأس مال شركة [؟] للإنتاج الفلاحي طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك دون احترام الشرط الذي تم سنّه بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 والمتعلق برصد الأرباح المعاد استثمارها بحساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السندات التي خولت الانتفاع بالامتيازات الجبائية. هذا وبينتم أن الموازنة الأولية المودعة خلال شهر ماي لم تتضمن الحساب الخاص بإعادة الاستثمار وأنه تم تدارك هذا الإغفال قبل نهاية السنة المعنية بإعادة الاستثمار.فطلبتم معرفة هل تتم مطالبتكم بدفع الضريبة بعنوان المداخيل المعاد استثمارها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار يستوجب احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة منها رصد الأرباح المستثمرة في "حساب احتياطي خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي انتفعت بالطرح.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار أنكم قمتم بتدارك الإغفال المتعلق برصد الأرباح المعاد استثمارها في "حساب خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة المتعلقة بسنة 2010 قبل تدخل مصالح المراقبة، فلا يتم الرجوع في الإمتيازات التي انتفعتم بها بهذا العنوان وذلك شريطة توفر كل الشروط الأخرى المستوجبة لذلك وخاصة الإنجاز الفعلي للإستثمار موضوع الإمتياز.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.