من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإعادة استثمار أرباح محققة خلال سنة 2010 في الترفيع في رأس مال شركة ****** للإنتاج الفلاحي طبقا لأحكام الفصل 7 من م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.