L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1273/2014 · 15/08/2014

حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى   الموضوع : حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإعادة استثمار أرباح محققة خلال سنة 2010 في الترفيع في رأس مال شركة ****** للإنتاج الفلاحي طبقا لأحكام الفصل 7 من م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.