حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ب.
من وزير المــاليـــة
23/04/2011
N° 460
إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 4 أفريل 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني سوف تقومون بالاشتراك مع مستثمرين آخرين ببعث مشروع صناعي بمنطقة تنمية جهوية. كما ذكرتم أنكم سوف تقومون في هذا الإطار بإعادة استثمار كل الأرباح التي حققتها شركتكم خلال سنة 2010 في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمشروع المذكور.
هذا وبينتم أنه باعتبار أن المشروع المذكور لم يتحصل بعد على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار، فإنه لن يكون من الممكن بعثه قبل أجل إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المحدد في 20 أفريل 2011 فطلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بطرح المبالغ المحررة من نتائج سنة 2010 إذا قامت شركتكم بالتعهد بالاكتتاب وتحرير مساهمتها في رأس مال المشروع المذكور قبل 31 ديسمبر 2011.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الامتياز الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح المنجزة خلال سنة ما من نتائج السنة السابقة يمنح إذا تم الاكتتاب والتحرير قبل الأجل الأقصى للتصريح النهائي بالضريبة على الشركات والذي يوافق 25 مارس أو، بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي لهذا التاريخ الأقصى وذلك دون أن يتجاوز هذا الأجل 25 جوان شريطة الاستجابة لكل الشروط اللازمة للإنتفاع بالامتياز.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بشركتكم فإنه لا يمكنها طرح الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمشروع الذي سيتم بعثه بمنطقة تنمية جهوية من الأرباح الخاضعة للضريبة لسنة 2010 باعتبار أن عملية تحرير
Page 2
المبالغ المكتتبة لن تتم قبل تاريخ إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 2010 والذي تم تأجيله بصفة استثنائية إلى 20 أفريل 2011. وتبقى بالتالي قابلة للطرح من نتائج سنة 2011 بعد توفر كل الشروط الأخرى.
وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- Prise en compte des dégrèvements financiers pour le calcul de la retenue à la source au titre des salaires
- طلب إيضاحات جبائية : الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- حول الامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار في مؤسسات البعث العقاري