طلب إيضاحات جبائية : الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للاداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000134-30101-08-2023 21 فيفري 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 جويلية 2023. وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مذكّم بايضــاحات حول تمكين شركة "[…]" من طرح أرباح معاد اســتثمارها في رأس مال شــركة منتصــبة بمنطقة تنمية جهوية من قاعدة الضريبة على الشركات لسنة 2021 عن طريق إيداع تصريح تصحيحي بعنوان سنة 2021، مبينين أنّ عملية تحرير المبلغ المعاد استثماره قد تمّت بتاريخ 10 ديسمبر 2021. وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّ الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاســتثمار يتمّ فقط في حدود المداخيل والأرباح المصــرح بها في الآجال القانونية. هذا ويمكن للمؤســـســات التي تقوم بإيداع التصــريح الوقتي والتصـــريح النهائي الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار على مستوى التصريح النهائي وذلك شريطة أن تكون قد قامت بإيداع كل تصاريحها الجبائية التي حلّ أجلها وأن يتمّ إيداع التصريح النهائي المتضمّن طرح الأرباح المعاد استثمارها في الآجال القانونية. وعلى هذا الأســاس، وباعتبار أنّ التصـــريح الســنوي لشــركة "[…]" المودع بعنوان سنة 2021 لم يتضمّن طرح الأرباح المعاد اســتثمارها موضــوع مكتوبكم فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالطرح المذكور. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.