طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000021-30101-08-2024 16 فيفري 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 جانفي 2024. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة […] وهي منتصبة بمنطقة عين أقطر بقربص متحصلة على شهائد في إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2011 وسنة 2017 بعنوان نشاطها المتمثل في استغلال نزل سياحي. وتطلبون مدكم بإيضاحات حول مدى انتفاع الشركة بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية : - تبقى خاضعة لمجلة تشجيع الاستثمارات المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ ولم تستوف مدة الطرح الكلي أو الجزئي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط، - وتكون خاضعة لأحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي بعد هذا التاريخ والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تمّ ضبطها بالملحق عدد 2 للأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017. هذا، وباعتبار أنّ شركة […] دخلت طور النشاط الفعلي خلال سنة 2021 أي بعد غرة أفريل 2017 فإنها تكون خاضعة لأحكام القانون عدد 8 المذكور، وباعتبار أنّ الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 لم يصنّف منطقة قربص ضمن مناطق التنمية الجهوية فإنه لا يمكن للشركة الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وبالتالي لا يمكنها الحصول على شهادة في الاعفاء من الخصم من المورد. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.